responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 5  صفحه : 706
بَيْعَ انْتِهَاءٍ فَتُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَتُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ) هَذَا إذَا قَالَ: وَهَبْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا، أَمَّا لَوْ قَالَ: وَهَبْتُكَ بِكَذَا، فَهُوَ بَيْعُ ابْتِدَاءٍ وَانْتِهَاءٍ وَقَيَّدَ الْعِوَضَ بِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَجْهُولًا بَطَلَ اشْتِرَاطُهُ فَيَكُونُ هِبَةً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.
[فَرْعٌ] .
وَهَبَ الْوَاقِفُ أَرْضًا شَرَطَ اسْتِبْدَالَهُ بِلَا شَرْطِ عِوَضٍ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ شَرَطَ كَانَ كَبَيْعٍ، ذَكَرَهُ النَّاصِحِيُّ. وَفِي الْمَجْمَعِ وَأَجَازَ مُحَمَّدٌ هِبَةَ مَالِ طِفْلِهِ بِشَرْطِ عِوَضٍ مُسَاوٍ وَمَنَعَاهُ.
قُلْت: فَيُحْتَاجُ عَلَى قَوْلِهِمَا إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْفِ وَمَالِ الصَّغِيرِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ
(وَهَبَ أَمَةً إلَّا حَمْلَهَا، وَعَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ يُعْتِقَهَا أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ) وَهَبَ (دَارًا عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا) وَلَوْ مُعَيَّنًا كَثُلُثِ الدَّارِ أَوْ رُبْعِهَا (أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ شَيْئًا عَنْهَا صَحَّتْ) الْهِبَةُ (وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (وَ) بَطَلَ (الشَّرْطُ) فِي الصُّوَرِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ أَوْ مَجْهُولٌ وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الْعِوَضِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَيَانِ.

(قَوْلُهُ بَيْعِ انْتِهَاءٍ) أَيْ إذَا اتَّصَلَ الْقَبْضُ بِالْعِوَضَيْنِ غَايَةُ الْبَيَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ لِمَا فِي الْمَقْدِسِيَّ عَنْ الذَّخِيرَةِ اتِّفَاقًا عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ بِعِوَضٍ.
وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَلَمْ يُقْبَضْ، وَالْهِبَةُ قَائِمَةٌ خُيِّرَ الْوَاهِبُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَوْ بِقِيمَتِهَا لَوْ هَالِكَةً، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعِوَضِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي إنْكَارِهِ، وَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ لَوْ قَائِمًا، وَلَوْ مُسْتَهْلِكًا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَقَالَ: أَنَا أَخُوك أَوْ عَوَّضْتُك أَوْ إنَّمَا تَصَدَّقْت بِهَا فَالْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ اسْتِحْسَانًا اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ بِلَا شَرْطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِوَهَبَ (قَوْلُهُ إلَى الْفَرْقِ) قَالَ شَيْخُ وَالِدِي: وَقَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمَّا شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِكُلِّ عَقْدٍ يُفِيدُ الْمُعَاوَضَةَ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ دَاخِلًا فِي شَرْطِهِ بِخِلَافِ هِبَةِ الْأَبِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ كَذَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمِنَحِ مَدَنِيٌّ. .

[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ]
(قَوْلُهُ إلَّا حَمْلَهَا) اعْلَمْ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: فِي قِسْمٍ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ كَالْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَفِي قِسْمٍ لَا يَجُوزُ أَصْلُ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ وَكَذَا بِاسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ، وَفِي قِسْمٍ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ وَالِاسْتِثْنَاءُ جَمِيعًا كَالْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ أَفْرَادَ الْحَمْلِ بِالْوَصِيَّةِ جَائِزٌ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ يَعْقُوبِيَّةٌ (قَوْلُهُ: شَيْئًا مِنْهَا) أَيْ شَيْئًا مَجْهُولًا ح (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَعْضٌ) وَقَدْ مَرَّ مَتْنًا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعِوَضُ بَعْضَ الْمَوْهُوبِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْهُولٌ) الْأَوَّلُ: رَاجِعٌ إلَى صُورَةِ هِبَةِ الدَّارِ، وَالثَّانِي: إلَى قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَ، وَلَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَ الَّتِي بَعْدَ الْأُولَى.
فَالْأَوْلَى تَعْلِيلُ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَكَانَتْ فَاسِدَةً، وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْسَ إلَخْ) نَبَّهَ عَلَيْهِ إشَارَةً إلَى دَفْعِ مَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ تَبَعًا لِلنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُعَوِّضَ إلَخْ. فِيهِ إشْكَالٌ، لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَهِيَ وَالشَّرْطُ جَائِزَانِ فَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ بَطَلَ الشَّرْطُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا شَيْئًا مِنْ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ فَهُوَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا بَطَلَ الشَّرْطُ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ، كَذَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. ثُمَّ رَأَيْت صَدْرَ الشَّرِيعَةِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 5  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست